النص الكامل

قرار رقم 330 تاريخ 19/11/1934 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: لا يجوز استجلاب لحوم طريئة من الخارج الى مدينة بيروت او بقايا هذه اللحوم كالنخاعات والمعاليق وما شاكلها الا بالشروط الاتية: 1- ان تكون مدموغة بخاتم المسلخ الذي صدرت منه ومرفوقة بشهادة من منشأها مبين فيها نوعها وعددها وتاريخ ذبحها وسلامتها من الامراض 2- ان تشحن ضمن اوعية خشبية مبطنة من الداخل والخارج بالحديد المزيق ومطهرة صحيا وان تغلف بالثلج خصوصا بان الصيف 3- ان تورد رأسا الى مجزرة بيروت البلدية قبل وضعها في اي مكان من البلدة

المادة 1 من قرار رقم 330 تاريخ 19/11/1934 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182593/article/1/