جميع التشريعات

مرسوم رقم 1226 14/12/1934

اعتبار الموز المغروس في اراضي الدامور مصابا بمرض

النوع
مرسوم
الرقم
1226
التاريخ
14/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3062, 24/12/1934, ص. 3-4
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1226 تاريخ 14/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على قراري المفوض السامي رقم 1 و3 المؤرخين في 2

كانون الثاني سنة 1934

وبناء على القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

ولما كانت اشجار الموز المغروسة في منطقة الدامور (قضاء

الشوف ) مصابة بمرض منذ تموز سنة 1934

وبناء على اقتراح مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعد الموز المغروس في اراضي منطقة الدامور (قضاء الشوف ) مصابا بمرض

المادة 2

مادة 2: على كل ملاك او مستأجر او شريك في الربع او ذي حق في الاستغلال او التمتع بارض مغروسة موزا ان يمتنع على طرح جذوع الموز واثمارها وجذورها او اوراقهااو اي شيء اخر يابسا او طريا على الطرقات وفي البساتين او مجاري المياه

المادة 3

مادة 3: يجب على هؤلاء الاشخاص للتخلص من هذه الجذوع والبقايا الوارد ذكرها في المادة الثانية ان يستعملوا احدى الوسائل الاتية: 1 ان يلقوا هذه الجذوع والبقايا في حفرة ويطمروها بالكلس 2- ان يجمعوها كوما من ثلاثة الى اربعة امتار ثم يصبون عليها الكاز ويحرقونها 3- ان يلقوها في البحر على بعد لا يقل عن مئة متر من خط المياه

المادة 4

مادة 4: كل من يخالف احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذارسنة 1925

المادة 5

مادة 5: ان مدير الداخلية ومدير العدلية ومدير الزراعة والدوائر الاقتصادية يكلف كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 14 كانون الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان