المادة 1
مادة 1: يعد الموز المغروس في اراضي منطقة الدامور (قضاء الشوف ) مصابا بمرض
مرسوم Decree No. 1226 14/12/1934
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على قراري المفوض السامي رقم 1 و3 المؤرخين في 2
كانون الثاني سنة 1934
وبناء على القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925
ولما كانت اشجار الموز المغروسة في منطقة الدامور (قضاء
الشوف ) مصابة بمرض منذ تموز سنة 1934
وبناء على اقتراح مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعد الموز المغروس في اراضي منطقة الدامور (قضاء الشوف ) مصابا بمرض
مادة 2: على كل ملاك او مستأجر او شريك في الربع او ذي حق في الاستغلال او التمتع بارض مغروسة موزا ان يمتنع على طرح جذوع الموز واثمارها وجذورها او اوراقهااو اي شيء اخر يابسا او طريا على الطرقات وفي البساتين او مجاري المياه
مادة 3: يجب على هؤلاء الاشخاص للتخلص من هذه الجذوع والبقايا الوارد ذكرها في المادة الثانية ان يستعملوا احدى الوسائل الاتية: 1 ان يلقوا هذه الجذوع والبقايا في حفرة ويطمروها بالكلس 2- ان يجمعوها كوما من ثلاثة الى اربعة امتار ثم يصبون عليها الكاز ويحرقونها 3- ان يلقوها في البحر على بعد لا يقل عن مئة متر من خط المياه
مادة 4: كل من يخالف احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذارسنة 1925
مادة 5: ان مدير الداخلية ومدير العدلية ومدير الزراعة والدوائر الاقتصادية يكلف كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي ينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1934 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية الامضاء: رفيق ارسلان