جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 279 03/12/1934

تكميل عدد الاسباب التي تحرم من حق التقدم للانتخاب والمذكورة في المادة 13 من القرار عدد2-L.R الصادر في 2-1-1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
279
التاريخ
03/12/1934
الجريدة الرسمية
العدد 3075, 23/01/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 279 تاريخ 03/12/1934
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابدلت بالنص التالي النبذة الثالثة من المادة 13 من القرار عدد2- LR الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية 3- الاشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية او بعقوبة جزائية لارتكابهم جرما شائنا. تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والفضائح العلنية المخالفة للادب والحياء وتحريض القصر عادة على الخلاعة والتشرد والافلاس غير الاحتيالي والتزوير

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1934 المفوض السامي الامضاء: د دي مارتيل