المادة 1
مادة 1: ابدلت بالنص التالي النبذة الثالثة من المادة 13 من القرار عدد2- LR الصادر في 2 كانون الثاني سنة 1934 بشأن انتخاب نواب الجمهورية اللبنانية 3- الاشخاص الذين حكم عليهم بعقوبة جنائية او بعقوبة جزائية لارتكابهم جرما شائنا. تعتبر شائنة الاجرام التالية: السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والفضائح العلنية المخالفة للادب والحياء وتحريض القصر عادة على الخلاعة والتشرد والافلاس غير الاحتيالي والتزوير