جميع التشريعات

قانون 11/02/1935

الغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 111-ل المؤرخ في 14-12-1933 (بخصوص الضمان على رؤوس الاموال)

النوع
قانون
التاريخ
11/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3085, 15/02/1935, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 11/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 111/ ل. تاريخ 14 كانون الاول سنة 1933 وتستبدل بالنص التالي: وعلى حامل الاجازة ان يثبت ان لديه رأسمالا مدفوعا بتمامة "حده الادنى 25000(خمس وعشرون الف ) ليرة لبنانية سورية "وان يؤدي ضمانا قدره 20(عشرون) بالمئة من الرأسمال المدفوع "شرط ان لا يكون هذا الضمان دون 10000( عشرة الاف ) ليرة "لبنانية سورية ولا اعلى من 25000(خمس وعشرون الف ) ليرة "لبنانية سورية"

بيروت في 11 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب