المادة 1
مادة وحيدة: تلغى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي عدد 111/ ل. تاريخ 14 كانون الاول سنة 1933 وتستبدل بالنص التالي: وعلى حامل الاجازة ان يثبت ان لديه رأسمالا مدفوعا بتمامة "حده الادنى 25000(خمس وعشرون الف ) ليرة لبنانية سورية "وان يؤدي ضمانا قدره 20(عشرون) بالمئة من الرأسمال المدفوع "شرط ان لا يكون هذا الضمان دون 10000( عشرة الاف ) ليرة "لبنانية سورية ولا اعلى من 25000(خمس وعشرون الف ) ليرة "لبنانية سورية"