النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13

يجب على الزارع ان يستحصل على البذور التي يحتاج اليها من ادارة الاحتكار, وهذه يتوجب عليها ان تعطيه البذور المنتخبة اللازمة للتشتيل بادنى الاسعار الممكنة.

وتصدق اللجنة الدائمة تعريفة هذه الاسعار يجب اتلاف المشاتل في 15 ايار على اقصى تعديل في السواحل و15 حزيران في الجبال اي ان نقل الشتل يجب ان يكون قد انتهى في هذين التاريخين.

اما الشتل التي تبقى في المشاتل بعد هذين التاريخين فتعتبر كأنها زرع غير مصرح به منذ الدقيقة التي يبلغ فيها طول الورق 20 سنتمترا.

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/13/