النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 14

المادة 14

يحق لادارة الاحتكار, فور حصول الزراع على الرخصة. ان تكشف على الاراضي المزروعة, وتراقب مساحتها, وتتلف المشاتل التي لم يراع اصحابها احكام هذا القرار.

وينبغي على الزراع من الساعة السادسة صباحا الى الساعة السادسة مساء في المدة المتراوحة بين اول تشرين الاول و31 اذار, ومن الساعة الخامسة صباحا الى الساعة الثامنة مساء في المدة المتراوحة بين اول نيسان و30 ايلول ان يقودوا مأموري الاحتكار الى مزارعهم, وان يسهلوا لهم سبيل القيام بوظائفهم, وان يسمحوا لهم بالدخول عند اقل طلب يبدر منهم سواء اكان الى مناشف التبغ الورق, ومخازنه, ومستودعاته, ومكان السكن, وسوى ذلك من اقسام منزلهم, ام الى المناشف والمخازن والمستودعات التي تخص مرابعيهم. وينبغي على هؤلاء ان لا يعرقلوا هذه التحريات , حتى وان كانت البنايات المذكورة ملكهم الخاص او كانوا مستأجريها, والغاية من كل ذلك تمكين المأمورين من القيام بالاحصاءات والتدقيقات والتحقيقات الضرورية لمصلحة الاحتكار.

وينبغي على الزراع ايضا ان يبرزوا للمأمورين عند اقل طلب يبدر منهم, عن مشاتلهم ومزروعاتهم ومناشفهم ومخازنهم وعن اسماء المرابعين الذين يشاطرونهم زراعة تبغهم وعن القابهم ومحل اقامتهم.

وينبغي على الزارع ايضا ان يبرزوا لمأموري الاحتكار عند اقل طلب يبدر منهم وصولات التصاريح التي يتوجب عليهم تقديمها وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/14/