النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

(المعدلة بالقرار 98 الصادر في 29 حزيران سنة 1937):

اذا لم يقبل الزارع بنتيجة الكشف او بالتنقيص المقرر فتبت في الامر بصورة مبرمة لجنة مؤلفة من مندوب عن ادارة المالية ومندوب عن صاحب العلاقة واحد مأموري الاحتكار. تجتمع اللجنة بناء على دعوة الاحتكار وعلى طلب الزارع. يجب تقديم هذا الطلب قبل انقضاء مهلة ستة اشهر من تاريخ اجراء الكشف ويجب ان يذكر فيه السعر الذي يطلب الزارع ان يدفع به ثمن محصوله واسم مندوبه في اللجنة تكون نفقات اللجنة على عاتق الفريق الخاسر.

اذا لم يقدم الزارع طلبه قبل انقضاء المهلة المنصوص عليها اعلاه او اذا لم يلب مندوبه دعوة الاحتكار فيعتبر متخلفا ولا يحق له بعد ذلك الاعتراض على نتيجة الكشف المنصوص عليه في المادة السابقة.

اما التبغ الذي يتبين بصورة نهائية ان انواعه رديئة جدا وتجعله غير صالح للاستعمال فيرفض ويحرق تحت مراقبة ادارة الاحتكار.

اما المواد الغريبة التي قد يعثر عليها ممزوجة بالتبغ فتحسب منه وتحرق. وتطبق احكام المادة 21 على العجز الذي قد ينتج عنها بعد مقابلة النتيجة بتصريح المحصول.

المادة 27 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/27/