المادة 28
(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 123/1937 )
يجب على ادارة الاحتكار ان تدفع للمزارع في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من الاستلام في المستودع او عند الاقتضاء ابتداء من قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 من القرار عدد 16 -ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 او من انتهاء مدة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة نفسها.
لادارة الاحتكار الميزة في ان تأخذ مسبقا من قيمة المبالغ المتوجبة للمزارع كل مبلغ يتوجب لها بصفة استرداد نفقات حقيقية موضوعة على عاتق المزارع بموجب الانظمة المنصوص عليها في المادة 4 الفقرة 3 من دفتر الشروط الملحق بالقرار رقم 16 ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني 1935.
ان هذه الميزة هي خاصة وتأتي مرتبتها توا قبل الميزة الخاصة العائدة للخزينة.
اما فيما يختص باستيفاء ديون ادارة الاحتكار الاخرى فهذه الادارة تستفيد ايضا من ميزة تكون خاصة اذا كان الامر متعلقا بغرامات مفروضة على المزارع لمخالفته للباب الثاني من القرار رقم 16 ل.ر الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1935 وتجري على ثمن التبغ الذي انتجه المزارع وتكون عامة في سائر الاحوال الاخرى.
ان ميزة الاحتكار الخاصة او العامة المنوه بها في النبذة السابقة تأتي مرتبتها توا بعد ميزة الخزينة من النوع نفسه.