النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 48

المادة 48

لا يجوز للباعة ان يقتنوا, او ان يعرضوا للبيع, او ان يبيعوا التبغ الا ضمن علب او غلافات او رزم تلصق عليها طوابع الاحتكار.

وعلى هؤلاء الباعة ان يقتنوا على الدوام كميات كافية من كل انواع واصناف المصنوعات اللازمة للاستهلاك المحلي. وعليهم ان يشتروا المصنوعات من المستودع الذي تعينه لهم ادارة الاحتكار في منطقتهم وبعد تأدية قيمتها نقدا.

وكل استقراض او تنازل عن مصنوعات الاحتكار بين الباعة ممنوع.

المادة 48 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/48/