النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 27/6/1977 ج.ر ملحق العدد 19):

يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون ما زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.

اما جعالة الباعة فهي الحسم الذي يعطى لهم من اصل مشترياتهم.

وتحدد ادارة الاحتكار بدل هذا الحسم حسب المناطق, والظروف, وانواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة.

المادة 49 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/49/