المادة 49
(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 تاريخ 27/6/1977 ج.ر ملحق العدد 19):
يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون ما زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.
اما جعالة الباعة فهي الحسم الذي يعطى لهم من اصل مشترياتهم.
وتحدد ادارة الاحتكار بدل هذا الحسم حسب المناطق, والظروف, وانواع المصنوعات المعروضة للبيع, واصنافها, وذلك بعد الاتفاق مع اللجنة الدائمة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة االولى) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 27/06/1977, المادة 1, 30/06/1977
مادة 1: عدل نص الفقرة االولى من المادة 49 من القرار رقم 16/ل.ر. تاريخ 30/1/1935 على الوجه التالي: يجب على الباعة ان يبيعوا المصنوعات بالاسعار المحددة دون زيادة او نقصان ويجب ان تعلق لائحة بالاسعار في الحوانيت والامكنة المرخصة ببيع المصنوعات التبغية.