النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 52

المادة 52

على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته ان يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب اليه خطيا وقبل 15 يوما على الاقل ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له ان يطالب باي جزء كان من بدل الرخصة وعليه ان يرد التبغ الذي هو في حوزته, شرط ان يكون في حالة جيدة, فتعيد له الادارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد ان تطرح منها مقدار الحسم.

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/52/