المادة 52
على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته ان يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب اليه خطيا وقبل 15 يوما على الاقل ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له ان يطالب باي جزء كان من بدل الرخصة وعليه ان يرد التبغ الذي هو في حوزته, شرط ان يكون في حالة جيدة, فتعيد له الادارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد ان تطرح منها مقدار الحسم.