المادة 62
(المتممة بالمادة 2 من القرار 97 تاريخ 29 حزيران سنة 1937):
لا يمكن لاي كان ان يقتني تبغا لا يزال في طور التحضير او تبغا مصنوعا غير التبغ الذي تصنعه ادارة الاحتكار وتضع عليه طوابعها.
لا يجوز لاحد ان يقتني تبغا قيد الصنع او تبغا مصنوعا غير تبغ ادارة الاحتكار او غير التبغ الموضوعة عليه اشاراتها. لا يجوز لاحد اقتناء تبغ المنطقة في الاماكن التي لم يرخص بيعه فيها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.