Rulings

Criminal Court of Appeal 27/02/2018

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018

Court
استئناف جزائي
Number
2018
Date
27/02/2018
President
رفول البستاني
Members
جدايل، عبدااله
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادتين 62 و80 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/1/1935 والقانون رقم 3/74 تاريخ 11/2/1974 نتيجة التثبت من اقدامها على اقتناء تبغ بطريقة غير مشروعة في حين يقتضي فسخ القرار المستأنف لجهة العقوبة نتيجة المصالحة التي حصلت بين المستأنفة وبين ادارة حصر التبغ والتنباك.

Cited

Texts it relies on