Criminal Court of Appeal 27/02/2018
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2018
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2018
- Date
- 27/02/2018
- President
- رفول البستاني
- Members
- جدايل، عبدااله
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادتين 62 و80 من القرار رقم 16/ل.ر تاريخ 30/1/1935 والقانون رقم 3/74 تاريخ 11/2/1974 نتيجة التثبت من اقدامها على اقتناء تبغ بطريقة غير مشروعة في حين يقتضي فسخ القرار المستأنف لجهة العقوبة نتيجة المصالحة التي حصلت بين المستأنفة وبين ادارة حصر التبغ والتنباك.
Cited