النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 ملغى ملغى

المادة 78

المادة 78

يحق لادارة الاحتكار اجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون. وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة ان يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون الاشياء المصادرة.

غير انه لا يمكن اجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.

المادة 78 من قرار المفوض السامي رقم 16 تاريخ 30/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182618/article/78/