المادة 78
يحق لادارة الاحتكار اجراء التسوية على المحاضر المتعلقة بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون. وينبغي على المخالف في مثل هذه الحالة ان يسدد كل النفقات القضائية ونفقات صون الاشياء المصادرة.
غير انه لا يمكن اجراء التسوية على عقوبة حبس تحكم بها المحكمة.