جميع التشريعات

قانون 28/02/1935

بشأن تعديل الفقرة الاولى من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المؤرخ في 27-5-1932 (بخصوص تنظيم معاشات التقاعد وتعويض الصرف لرئيس الجمهورية وامين سر الدولة ورئيس واعضاء المجالس التمثيلية)

النوع
قانون
التاريخ
28/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3092, 04/03/1935, ص. 3
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 28/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان خدمات رئيس الجمهورية وامين سر الدولة ورئيس وعضو احد المجالس التمثيلية لا تحسب لمعاش التقاعد ولا لتعويض الصرف من الخدمة ولا تستقطع منها بالتالي التوقيفات التقاعدية

المادة 2

مادة 2: ان الموظف المنتخب او المعين لاحدى الوظائف المذكورة في المادة الاولى اعلاه يصفي معاش التقاعد او تعويض الصرف عن الخدمة الذي يعود له يوم تعينه او انتخابه نظرا لخدماته السابقة. ان دفع معاش التقاعد الذي يخصص بهذه الصورة يجري وفقا لنص المادة الثالثة ادناه

المادة 3

مادة 3: لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد والمرتبات المخصصة للوظائف السابق ذكرها الا ضمن الحد الاعلى المعين بموجب المادة 56 المعدلة من قانون التقاعد. واذا تجاوز احد هذه المرتبات او المعاش التقاعدي الحد المذكور فلا يستفيد صاحب العلاقة الا من المبلغ الاكبر فقط دون الاخر. واذا تجاوزت المبالغ التي تعود وفقا لاحكام هذه المادة الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 56 المعدلة من هذا القانون فيحسم الفرق من المخصصات لا من المعاش التقاعدي

المادة 4

مادة 4: ان احكام هذا القانون الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1935 تلغي الاحكام السابقة المخالفة لها

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب