المادة 1
مادة 1: ان خدمات رئيس الجمهورية وامين سر الدولة ورئيس وعضو احد المجالس التمثيلية لا تحسب لمعاش التقاعد ولا لتعويض الصرف من الخدمة ولا تستقطع منها بالتالي التوقيفات التقاعدية
قانون Law 28/02/1935
مادة 1: ان خدمات رئيس الجمهورية وامين سر الدولة ورئيس وعضو احد المجالس التمثيلية لا تحسب لمعاش التقاعد ولا لتعويض الصرف من الخدمة ولا تستقطع منها بالتالي التوقيفات التقاعدية
مادة 2: ان الموظف المنتخب او المعين لاحدى الوظائف المذكورة في المادة الاولى اعلاه يصفي معاش التقاعد او تعويض الصرف عن الخدمة الذي يعود له يوم تعينه او انتخابه نظرا لخدماته السابقة. ان دفع معاش التقاعد الذي يخصص بهذه الصورة يجري وفقا لنص المادة الثالثة ادناه
مادة 3: لا يجوز الجمع بين معاش التقاعد والمرتبات المخصصة للوظائف السابق ذكرها الا ضمن الحد الاعلى المعين بموجب المادة 56 المعدلة من قانون التقاعد. واذا تجاوز احد هذه المرتبات او المعاش التقاعدي الحد المذكور فلا يستفيد صاحب العلاقة الا من المبلغ الاكبر فقط دون الاخر. واذا تجاوزت المبالغ التي تعود وفقا لاحكام هذه المادة الحد الاعلى المنصوص عليه في المادة 56 المعدلة من هذا القانون فيحسم الفرق من المخصصات لا من المعاش التقاعدي
مادة 4: ان احكام هذا القانون الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1935 تلغي الاحكام السابقة المخالفة لها
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 شباط سنة 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب