النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 23/01/1935 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: انه فيما عدا الاستثناآت المنصوص عليها في المادة 11 من القرار عدد 81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 يجب على الاجانب الذين كانوا مقيمين في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل دخول القرار عدد 81/LR في حيز التنفيذ والذين لا يزالون مقيمين في الاراضي المشار اليها في تاريخ نشر هذا القرار وليس لديهم بطاقة الهوية التي تفرضها المادة 11 المذكورة اعلاه ان يطلبوا هذه البطاقة في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. واذا لم يعملوا بموجب الاحكام السابقة يعاقبون بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 15 من القرار عدد81/LR بموجب

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 23/01/1935 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182620/article/1/