جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 10 23/01/1935

بشأن بطاقة هوية الاجانب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
10
التاريخ
23/01/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3092, 04/03/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 10 تاريخ 23/01/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انه فيما عدا الاستثناآت المنصوص عليها في المادة 11 من القرار عدد 81/LR الصادر في 21 آب سنة 1931 يجب على الاجانب الذين كانوا مقيمين في اراضي الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي قبل دخول القرار عدد 81/LR في حيز التنفيذ والذين لا يزالون مقيمين في الاراضي المشار اليها في تاريخ نشر هذا القرار وليس لديهم بطاقة الهوية التي تفرضها المادة 11 المذكورة اعلاه ان يطلبوا هذه البطاقة في خلال ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار. واذا لم يعملوا بموجب الاحكام السابقة يعاقبون بالجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 15 من القرار عدد81/LR بموجب

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 ك2 سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل