المادة 1
مادة 1: تخفض تخمينات القيمة التأجيرية للاملاك المبنية التي اجريت وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 بنسبة 20 في المائة
قانون 28/02/1935
مادة 1: تخفض تخمينات القيمة التأجيرية للاملاك المبنية التي اجريت وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 بنسبة 20 في المائة
مادة 2: تتخذ القيمة التأجيرية المخفضة بالنسبة المذكورة في المادة السابقة اساسا لتنظيم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية في سني 1935 و1936 و1937 و1938. على انه في ختام السنوات المشار اليها يصار الى تخمين هذه الاملاك لاول مرة في خلال عام 1939 ومن بعده الى تخمين اجباري مرة كل عشر سنوات وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون 15 كانون الاول سنة 1930
مادة 3: ان الاعتراضات التي تقدمت فيما مضى على التخمينات الاساسية المشار اليها اعلاه تعتبر كأنها قد بت فيها بالتنزيل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون
مادة 4: يحق لكل مكلف يرى ان التخمين لا يزال بعد تنزيله 20 بالمئة مجحفا بحقه ان يعترض على هذا التخمين في مدة شهرين في بيروت وثلاثة اشهر في الملحقات من تاريخ نشر هذا القانون وتجري تبليغات التكليف الجديد وفقا للمادة العاشرة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 وتطبق على هذه الاعتراضات المادتان 11 و12 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930. اما القرارات المبرمة التي ستصدرها فيها اللجان الخاصة فانها توجب تصحيح سجلات اساس الضريبة
مادة 5: ان المكلفين الذين يسددون ما عليهم قبل 30 حزيران سنة 1935 من البقايا المرتبة عليهم عن كل من سني 1932 و1933 و1934 يستفيدون من احكام هذا القانون على ان يحسم للمكلف الذي سدد ما عليه عن هذه السنين الفرق الحاصل له من تحققات سنة 1935 المترتبة بذمته
مادة 6: ان هذا القانون الذي يرمي الى وضع قانون 15 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية موضع الاجراء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1935 يلغي كل ما سبقه من الاحكام المخالفة له
مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية
بيروت في 28 شباط 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء. عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب