All legislation

قانون Law 28/02/1935

تخفيض تخمينات القيمة التأجيرية للاملاك المبنية التي اجريت وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون 15-12-1930 بنسبة 20 في المائة

Type
قانون · Law
Date
28/02/1935
Official Gazette
Issue 3092, 04/03/1935, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون تاريخ 28/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخفض تخمينات القيمة التأجيرية للاملاك المبنية التي اجريت وفقا لاحكام المادة التاسعة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 بنسبة 20 في المائة

المادة 2

مادة 2: تتخذ القيمة التأجيرية المخفضة بالنسبة المذكورة في المادة السابقة اساسا لتنظيم جداول التكليف بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية في سني 1935 و1936 و1937 و1938. على انه في ختام السنوات المشار اليها يصار الى تخمين هذه الاملاك لاول مرة في خلال عام 1939 ومن بعده الى تخمين اجباري مرة كل عشر سنوات وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من قانون 15 كانون الاول سنة 1930

المادة 3

مادة 3: ان الاعتراضات التي تقدمت فيما مضى على التخمينات الاساسية المشار اليها اعلاه تعتبر كأنها قد بت فيها بالتنزيل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون

المادة 4

مادة 4: يحق لكل مكلف يرى ان التخمين لا يزال بعد تنزيله 20 بالمئة مجحفا بحقه ان يعترض على هذا التخمين في مدة شهرين في بيروت وثلاثة اشهر في الملحقات من تاريخ نشر هذا القانون وتجري تبليغات التكليف الجديد وفقا للمادة العاشرة من قانون 15 كانون الاول سنة 1930 وتطبق على هذه الاعتراضات المادتان 11 و12 من قانون 15 كانون الاول سنة 1930. اما القرارات المبرمة التي ستصدرها فيها اللجان الخاصة فانها توجب تصحيح سجلات اساس الضريبة

المادة 5

مادة 5: ان المكلفين الذين يسددون ما عليهم قبل 30 حزيران سنة 1935 من البقايا المرتبة عليهم عن كل من سني 1932 و1933 و1934 يستفيدون من احكام هذا القانون على ان يحسم للمكلف الذي سدد ما عليه عن هذه السنين الفرق الحاصل له من تحققات سنة 1935 المترتبة بذمته

المادة 6

مادة 6: ان هذا القانون الذي يرمي الى وضع قانون 15 كانون الاول سنة 1930 المتعلق بالضريبة العقارية على الاملاك المبنية موضع الاجراء اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1935 يلغي كل ما سبقه من الاحكام المخالفة له

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

بيروت في 28 شباط 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء. عبدالله بيهم مدير المالية الامضاء: جميل شهاب