جميع التشريعات

مرسوم رقم 1469 20/02/1935

اضافة بعض احكام المرسوم رقم 7962 الصادر في اول ايار سنة 1931 والمتضمن نظام فتح المدارس الاهلية الخاصة ومراقبتها

النوع
مرسوم
الرقم
1469
التاريخ
20/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3096, 13/03/1935, ص. 3
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1469 تاريخ 20/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)

المادة 2

مادة 2: اضيفت الاحكام التالية الى آخر الفقرة"8" من المادة السادسة من المرسوم رقم 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931. وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة طبيب الحكومة في المنطقة او طبيب البلدية على ان يكون معترفا به من السلطة الادارية المحلية( المحافظ او القائمقام)

المادة 3

مادة 3: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 20 شباط 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر