المادة 1
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)
مرسوم Decree No. 1469 20/02/1935
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى اخر الفقرة "7" من المادة السادسة من المرسوم رقم- 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931 وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة معلم- بناء تصادق على صحتها السلطة الادارية المحلية ( المحافظ او القائمقام)
مادة 2: اضيفت الاحكام التالية الى آخر الفقرة"8" من المادة السادسة من المرسوم رقم 7962 المؤرخ في اول ايار سنة 1931. وعند تعذر ذلك يمكن الاكتفاء بشهادة طبيب الحكومة في المنطقة او طبيب البلدية على ان يكون معترفا به من السلطة الادارية المحلية( المحافظ او القائمقام)
مادة 3: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 20 شباط 1935 الامضاء: حبيب السعد امين سر الدولة الامضاء: عبدالله بيهم مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر