جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 27 04/02/1935

تكميل القرار عدد 318 الصادر عن المفوض السامي في 31-8-1920 بتحديد لبنان الكبير

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
27
التاريخ
04/02/1935
الجريدة الرسمية
العدد 3096, 13/03/1935, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 27 تاريخ 04/02/1935
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تممت كما يأتي الفقرة الثالثة من المادة 2 من القرار عدد 318 الصادر في 31 آب سنة 1920. حدد الخط المار على قمم الجبال بين عين قبو( الجهة الشمالية الغربية من قارة) وبئر جباب (الجهة الشمالية الشرقية من بعلبك) وفقا للتعليمات الواردة في دفتر الاهتداء وفي الخريطة التي بمقياس 1/100000 الملحقة بهذا القرار

المادة 2

مادة 2: تداوم الجماعات الموجودة من جهتي الحد المعين اعلاه على الانتفاع كما في السابق من حقوقهم في الماء والاستعمال والتنقل المربوطة بصكوك كتابية او بالعادات المحلية. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالحقوق العينية العائدة للافراد.

المادة 3

مادة 3: اذا وقع خلاف بين هذه الجماعات بشأن الحقوق المتعلقة بالماء او الاستعمال او التنقل فيجتمع القائمقامون وضباط الدوائر الخاصة في مناطق الحدود من كل دولة التابعة لهم تلك الجماعات في محل الخلاف للفصل فيه نهائيا. ترفع الخلافات المتعلقة باستعمال الحقوق العينية غير المنقولة الى امام محكمة الدولة الواقع العقار في منطقتها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 4 شباط سنة 1935 المفوض السامي الامضاء: د. دي مارتيل