المواد
مادة 1: تممت كما يأتي الفقرة الثالثة من المادة 2 من القرار عدد 318 الصادر في 31 آب سنة 1920. حدد الخط المار على قمم الجبال بين عين قبو( الجهة الشمالية الغربية من قارة) وبئر جباب (الجهة الشمالية الشرقية من بعلبك) وفقا للتعليمات الواردة في دفتر الاهتداء وفي الخريطة التي بمقياس 1/100000 الملحقة بهذا القرار
مادة 2: تداوم الجماعات الموجودة من جهتي الحد المعين اعلاه على الانتفاع كما في السابق من حقوقهم في الماء والاستعمال والتنقل المربوطة بصكوك كتابية او بالعادات المحلية. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بالحقوق العينية العائدة للافراد.
مادة 3: اذا وقع خلاف بين هذه الجماعات بشأن الحقوق المتعلقة بالماء او الاستعمال او التنقل فيجتمع القائمقامون وضباط الدوائر الخاصة في مناطق الحدود من كل دولة التابعة لهم تلك الجماعات في محل الخلاف للفصل فيه نهائيا. ترفع الخلافات المتعلقة باستعمال الحقوق العينية غير المنقولة الى امام محكمة الدولة الواقع العقار في منطقتها
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 4 شباط سنة 1935
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل