جميع التشريعات

مرسوم رقم 7931 27/05/2002

تحديد المساحات في العقارين المتضمنين لموقع العامود رقم 8 على مسار الخط الهوائي 220 كيلو فولت معاملتين-كوسبا واعتبار الاشغال العائدة لذلك من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
7931
التاريخ
27/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/06/2002, ص. 3911-3912
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 10520 تاريخ 28/06/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 220 كيلو فولت معاملتين-كوسبا من المنافع العامة,

بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان تحديد المساحات في العقارين المتضمنين لموقع العامود رقم 8 على مسار الخط الهوائي 220 كيلوفولت معاملتين-كوسبا في منطقة فتري العقارية واعتبار الاشغال العائدة لذلك من المنافع العامة,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمسار الخط الهوائي 220 كيلوفولت معاملتين- كوسبا والمتضمنة تركيز العامود رقم 8 ومرور الخط من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يصحح الاستملاك الملحوظ بالمرسوم رقم 10520 تاريخ 28/6/1997 في العقار رقم 828 من منطقة فتري العقارية ويصبح في العقارين رقمي 828 و 972 وفقا للائحة رقم 209E13 المرفقة بهذا المرسوم, وفق ما هو مبين في الخريطة رقم 209E11 المرفقة.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارين مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 209E13 والخريطتين رقم 209E11 و209E12 المرفقة بهذا المرسوم لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون