المادة 4
مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002 نافذ
مادة 4: تباشر معاملات الاستملاك خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 7931 تاريخ 27/05/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182635/article/4/