جميع التشريعات

مرسوم رقم 7944 29/05/2002

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية (للشركة العامة للعلاقات الدولية)

النوع
مرسوم
الرقم
7944
التاريخ
29/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/06/2002, ص. 3908-3909
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7944 تاريخ 29/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العامة

للعلاقات الدولية-رجكو ش.م.م, المسجل برقم

6344/2 تاريخ 26/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات

الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى

المسلحة اللبنانية للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 6900 تاريخ

11/12/2001 القاضي باعطاء الشركة المستدعية

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة

اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للشركة العامة للعلاقات الدولية- رجكو ش.م.م, (الشويفات- القبة- قضاء عاليه), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2002, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش- أمن داخلي - أمن عام- أمن دولة- جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها الى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي