ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العامة
للعلاقات الدولية-رجكو ش.م.م, المسجل برقم
6344/2 تاريخ 26/12/2001 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر والمعدات
الحربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى
المسلحة اللبنانية للعام 2002,
بناء على المرسوم رقم 6900 تاريخ
11/12/2001 القاضي باعطاء الشركة المستدعية
رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة
اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للشركة العامة للعلاقات الدولية- رجكو ش.م.م, (الشويفات- القبة- قضاء عاليه), لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2002, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش- أمن داخلي - أمن عام- أمن دولة- جمارك) دون غيرها, وان يجري تسليمها مباشرة الى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها الى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايار 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي