المادة 1
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1999 لبلوغه السن القانونية، القاضي السيد شفيق قاسم أبو الحسن (رقمه المالي 3/5) المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم رقم 852 23/06/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم
رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 )تنظيم القضاء
المذهبي الدرزي)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نطام
الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102
تاريخ 25/06/1979 )تعديل الاحكام المتعلقة
بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47
تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد
والصرف من الخدمة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1999 لبلوغه السن القانونية، القاضي السيد شفيق قاسم أبو الحسن (رقمه المالي 3/5) المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 23 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 23 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم