All legislation

مرسوم Decree No. 852 23/06/1999

انهاء خدمة قاضي لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا لبلوغه السن القانونية (السيد شفيق قاسم ابو الحسن)

Type
مرسوم · Decree
Number
852
Date
23/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 852 تاريخ 23/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 )تنظيم القضاء

المذهبي الدرزي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته )نطام

الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102

تاريخ 25/06/1979 )تعديل الاحكام المتعلقة

بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47

تاريخ 29/06/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد

والصرف من الخدمة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيل على التقاعد اعتباراً من تاريخ 1/7/1999 لبلوغه السن القانونية، القاضي السيد شفيق قاسم أبو الحسن (رقمه المالي 3/5) المستشار لدى محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم من يلزم. بعبدا في 23 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بعبدا في 23 حزيران 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم