جميع التشريعات

قرار رقم 63 22/06/1999

تعديل رقم 112 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
22/06/1999
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/07/1999, ص. 1933-1935
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 22/06/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 22 حزيران 1999 الرامي الى تخفيض الرسوم

الجمركية عن البنزين والكاز والمازوت والفيول والغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

بيروت, في 22 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن