All legislation

قرار Decision No. 63 22/06/1999

تعديل رقم 112 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1933-1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998 وبموجب قراره رقم 33,

بناء على كتاب وزارة النفط بتاريخ 22 حزيران 1999 الرامي الى تخفيض الرسوم

الجمركية عن البنزين والكاز والمازوت والفيول والغاز,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

بيروت, في 22 حزيران 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن