ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 887/98/أ تاريخ 26/11/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة المياه المبتذلة لبلدات اللبوة النبي عثمان العين في مناطق اللبوة والنبي عثمان والفاكهة العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ ب ج د هـ و ز ح ط ك ل م ن - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط موقع خط الصرف الصحي الرئيسي لبلدات اللبوة النبي عثمان والعين في منطقتي النبي عثمان واللبوة العقاريتين (محافظة البقاع قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-a) والاحرف (k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-k) والاحرف (ع غ ف ق ي ع) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: يستملك قسم من العقار 1412 من منطقة الفاكهة العقارية وقسم من العقار رقم 2 من منطقة النبي عثمان العقارية واقسام من العقارات 57 و 59 من منطقة اللبوة العقارية اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 حزيران 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: سليمان طرابلسي