All legislation

مرسوم Decree No. 844 22/06/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة المياه المبتذلة لبلدات اللبوة النبي عثمان والعين من المنافع العامة وتصديق تخطيط موقع خط الصرف الصحي الرئيسي في مناطق النبي عثمان واللبوة والفاكهة العقارية محافظة البقاع- قضاء بعلبك

Type
مرسوم · Decree
Number
844
Date
22/06/1999
Official Gazette
Issue 31, 01/07/1999, p. 1914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 844 تاريخ 22/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 887/98/أ تاريخ 26/11/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة معالجة المياه المبتذلة لبلدات اللبوة ­ النبي عثمان ­ العين في مناطق اللبوة والنبي عثمان والفاكهة العقارية (محافظة البقاع ­ قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (أ­ ب ­ ج ­ د ­ هـ ­ و ­ ز ­ ح ­ ط ­ ك ­ ل ­ م ­ ن - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط موقع خط الصرف الصحي الرئيسي لبلدات ­ اللبوة ­ النبي عثمان والعين في منطقتي النبي عثمان واللبوة العقاريتين (محافظة البقاع ­ قضاء بعلبك) المحدد بالاحرف (a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-a) والاحرف (k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-k) والاحرف (ع ­ غ ­ ف ­ ق ­ ي ­ ع) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يستملك قسم من العقار 1412 من منطقة الفاكهة العقارية وقسم من العقار رقم 2 من منطقة النبي عثمان العقارية واقسام من العقارات 57 و 59 من منطقة اللبوة العقارية اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي