جميع التشريعات

مرسوم رقم 5529 26/07/1951

تحديد شروط ومواد المسابقة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
5529
التاريخ
26/07/1951
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1951, ص. 470-472
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5529 تاريخ 26/07/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد شروط ومواد المسابقة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة وفقا للاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: يشترط في طالب الاشتراك في هذه المسابقة: 1- ان يكون حائزا على الجنسية اللبنانية. 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من سنه. 3- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في العلوم السياسية او الاقتصادية او المالية. 4- ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة.

المادة 3

مادة 3: تحدد كما يلي: مواد المسابقة واوقاتها ومعدلاتها: المواد المعدل الوقت بالساعات .......................................................... 1- بحث بموضوع مالي او اقتصادي عام 2 3 باللغة العربية 2- بحث بموضوع حسابي 2 3 3- تقرير اداري باللغة العربية 1 1،45 4- تقرير اداري باللغة الفرنسية او الانكليزية1 1،45

المادة 4

مادة 4: توضع العلامات من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المعين لكل مادة ويعتبر ناجحا كل طالب يبلغ مجموع علاماته اثنتين وسبعين علامة شرط ان لا تكون العلامة التي نالها في احدى مواد المسابقة دون الستة من عشرين قبل تطبيق المعدلات المذكورة اعلاه.

المادة 5

مادة 5: يعطى موظفو الحكومة والبلديات عشر علامات اضافية تعتبر في التصنيف فقط.

المادة 6

مادة 6: تؤلف لجنة الامتحان بقرار من وزير المالية. تختار هذه اللجنة المواضيع قبل ابتداء المسابقة مباشرة وتضع العلامات على المسابقات وترفع محضر النتائج الى رئيس ديوان المحاسبة.

المادة 7

مادة 7: يعلن رئيس ديوان المحاسبة عن موعد المسابقة قبل اجرائها بخمسة ايام على الاقل.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا