المادة 1
مادة 1: تحدد شروط ومواد المسابقة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة وفقا للاحكام التالية:
مرسوم Decree No. 5529 26/07/1951
مادة 1: تحدد شروط ومواد المسابقة المنصوص عليها في المادة 228 من قانون المحاسبة العامة وفقا للاحكام التالية:
مادة 2: يشترط في طالب الاشتراك في هذه المسابقة: 1- ان يكون حائزا على الجنسية اللبنانية. 2- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من سنه. 3- ان يكون حاملا اجازة في الحقوق او شهادة عليا في العلوم السياسية او الاقتصادية او المالية. 4- ان لا يكون محكوما بجناية او بجنحة شائنة.
مادة 3: تحدد كما يلي: مواد المسابقة واوقاتها ومعدلاتها: المواد المعدل الوقت بالساعات .......................................................... 1- بحث بموضوع مالي او اقتصادي عام 2 3 باللغة العربية 2- بحث بموضوع حسابي 2 3 3- تقرير اداري باللغة العربية 1 1،45 4- تقرير اداري باللغة الفرنسية او الانكليزية1 1،45
مادة 4: توضع العلامات من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المعين لكل مادة ويعتبر ناجحا كل طالب يبلغ مجموع علاماته اثنتين وسبعين علامة شرط ان لا تكون العلامة التي نالها في احدى مواد المسابقة دون الستة من عشرين قبل تطبيق المعدلات المذكورة اعلاه.
مادة 5: يعطى موظفو الحكومة والبلديات عشر علامات اضافية تعتبر في التصنيف فقط.
مادة 6: تؤلف لجنة الامتحان بقرار من وزير المالية. تختار هذه اللجنة المواضيع قبل ابتداء المسابقة مباشرة وتضع العلامات على المسابقات وترفع محضر النتائج الى رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 7: يعلن رئيس ديوان المحاسبة عن موعد المسابقة قبل اجرائها بخمسة ايام على الاقل.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا