جميع التشريعات

مرسوم رقم 5530 26/07/1951

اعطاء تعويض مالي الى كل من يصدر بعض المنتوجات الزراعية الى سوريا

النوع
مرسوم
الرقم
5530
التاريخ
26/07/1951
الجريدة الرسمية
العدد 31, 01/08/1951, ص. 472-473
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5530 تاريخ 26/07/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كل من يصدر الى سوريا حمضيات او بطاطا او اكي دنيا او خوخ او دراقن او سفرجل من انتاج الاراضي اللبنانية يعطى تعويضا ماليا يوازي مقدار الرسوم الجمركية التي تستوفى فعلا في سوريا عن الكمية المصدرة.

المادة 2

مادة 2: يدفع التعويض المالي الآنف الذكر من موازنة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك شروط تطبيق هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: الغي المرسومان رقم 3821 بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1950 ورقم 4186 بتاريخ 13 شباط سنة 1951 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الزراعة الامضاء: يوسف الهراوي