المادة 1
مادة 1: كل من يصدر الى سوريا حمضيات او بطاطا او اكي دنيا او خوخ او دراقن او سفرجل من انتاج الاراضي اللبنانية يعطى تعويضا ماليا يوازي مقدار الرسوم الجمركية التي تستوفى فعلا في سوريا عن الكمية المصدرة.
مرسوم Decree No. 5530 26/07/1951
مادة 1: كل من يصدر الى سوريا حمضيات او بطاطا او اكي دنيا او خوخ او دراقن او سفرجل من انتاج الاراضي اللبنانية يعطى تعويضا ماليا يوازي مقدار الرسوم الجمركية التي تستوفى فعلا في سوريا عن الكمية المصدرة.
مادة 2: يدفع التعويض المالي الآنف الذكر من موازنة الجمارك.
مادة 3: تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك شروط تطبيق هذا المرسوم.
مادة 4: الغي المرسومان رقم 3821 بتاريخ 27 كانون الاول سنة 1950 ورقم 4186 بتاريخ 13 شباط سنة 1951 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1951 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: فيليب تقلا وزير الزراعة الامضاء: يوسف الهراوي