المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 9151 تاريخ 2/4/1962 وتستبدل بالنص التالي: "احدثت في وزارة الداخلية (المديرية العامة لقوى الامن الامن الداخلي) وظيفة موقتة لاربعماية عريف ودركي اضافي وذلك لمدة سنة, يجري تعيينهم من عرفاء وافراد قوى الامن والجيش "السابقين".