المادة 2
مادة 2: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 9515 تاريخ 2/4/1962 وتستبدل بالنص التالي: ويؤخذون بالافضلية التالية: - رجال قوى الامن السابقون الذين يحملون اجازات سوق. - رجال قوى الامن السابقون جنود لجيش السابقون الذين يحملون اجازات سوق - جنود الجيش السابقون رجال الدرك الاضافي السابقون الذين يحملون اجازات سوق . - رجال الدرك الاضافي السابقون.