المادة 15
تستفيد من التمديد المبين في المادة الاولى من هذا القانون وتخضع لبدل عادل تقدره المحاكم على ان لا يقل عن 6 بالمئة من قيمة المأجور, عقود الايجار المتعلقة بابنية منشأة قبل اول تموز سنة 1943 اذا كانت :
اولا- مؤمنا عليها قبل اول كانون الثاني سنة 1962 بموجب قيود رسمية اذا كانت فائدة الدين توازي او تفوق البدلات التي يستوفيها المؤجر بعد حسم ضريبة الاملاك المبنية.
ثانيا- مؤجرة الى شخص مالك او منشيء بناء او عدة ابنية او حصة شائعة تفوق بدلاتها عشرة اضعاف البدل الذي يدفعه.