The whole text

قانون تاريخ 31/07/1962 In force

المادة 15

المادة 15

تستفيد من التمديد المبين في المادة الاولى من هذا القانون وتخضع لبدل عادل تقدره المحاكم على ان لا يقل عن 6 بالمئة من قيمة المأجور, عقود الايجار المتعلقة بابنية منشأة قبل اول تموز سنة 1943 اذا كانت :

اولا- مؤمنا عليها قبل اول كانون الثاني سنة 1962 بموجب قيود رسمية اذا كانت فائدة الدين توازي او تفوق البدلات التي يستوفيها المؤجر بعد حسم ضريبة الاملاك المبنية.

ثانيا- مؤجرة الى شخص مالك او منشيء بناء او عدة ابنية او حصة شائعة تفوق بدلاتها عشرة اضعاف البدل الذي يدفعه.

المادة 15 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/law/182701/article/15/