النص الكامل

قانون تاريخ 31/07/1962 نافذ

المادة 6

المادة 6

للمالك ان يسترد عقاره المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه, وله, من اجل اقامة انشاءات جديدة, ان يسترد البناء القائم على السطح,اذا كان هذا البناء لا يشغل نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بها على الاقل او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فأكثر. وللمالك الذي يرغب في انشاء طابق جديد فوق بنائه المأجور ان يسترد منه القسم الضروري فنيا للانشاءات الجديدة. وللمالك الذي يرغب في اقامة بناء على ارضه ان يستردها, وان كان الشاغل قد اقام عليها انشاءات وضيعة لاجل عمله او سكنه شرط ان تكون انقضت مدة العقد. وللمالك الذي اتفق مع شاغلي ثلاثة ارباع المأجور ان يسترد الباقي لاجل اقامة بناء جديد.

المادة 6 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182701/article/6/