النص الكامل

قانون تاريخ 31/07/1962 نافذ

المادة 7

المادة 7

على المالك الذي يريد الاستفادة من احكام المادة السادسة لاسترداد عقاره ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على ان لا يقل عن خمسة اضعاف ولا يزيد عن عشرة اضعاف الفرق بين البدل الذي يدفعه المستأجر بتاريخ طلب الاسترداد والبدل الذي تعينه المحاكم للعقار بالتاريخ ذاته على قاعدة بدل المثل. وفي المحلات التجارية او الصناعية, يحق للمستأجر, بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه, تعويض اخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي قد تتعرض لها المؤسسة التجارية او الصناعية من جراء الاخلاء (الخلو والموقع وما الى ذلك), على ان يؤخذ بعين الاعتبار التعويض المقرر بموجب الفقرة السابقة. وعند وجود الانشاءات الوارد ذكرها في الفقرة الثالثة من المادة السادسة يتوجب على المالك ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا عن هذه الانشاءات . وفي كل الاحوال لا ينفذ الحكم بالاخلاء الا بعد دفع التعويض وتعطى للمستأجر مهلة للأخلاء لا تقل عن شهرين ولا تزيد عن اربعة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 7 من قانون تاريخ 31/07/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/182701/article/7/