المادة 1
مادة 1:
الغي نص المادة 21 (المعدلة) من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 واستعيض عنه بالنص الاتي: تسدد اجور النقل على اساس التعرفة التالية:
أ- لسيارة السياحة العمومية: - لاجرة المحل الواحد:
تطبق التعرفة المعمول بها.
- للسيارة الكاملة: /130/ ل.ل عن كل كيلومتر لغاية 60 كيلومترا
ب - لسيارات السياحة الخصوصية:
- للسيارة الكاملة: /70/ ل.ل عن كل كيلومتر مهما بلغت المسافة.
ج- لسيارات الشحن:
- عن التحميل والتفريغ: /960/ ل.ل عن كل طن.
- عن الحمولة: /65/ ل.ل عن كل طن بالكيلومتر الواحد.